له : مه فقال الرجل : ينكح امه واخته فقال : نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم.
(1957) 165 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفى قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج ولم يعلم قال : ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال : فذكرت ذلك لابي بصير قال : فقال لي : والله لقد قال جعفر عليه السّلام : ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدري فحكه : ما اظن صاحبنا تكامل علمه.
قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين ما رواه شعيب عن ابى الحسن عليه السّلام وبين ما سمع أبو بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام لان الذى سال ابا الحسن عليه السّلام يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لا يعلم ان لها زوجا فافتاه بان ليس عليه شئ ، والذي سمعع أبو بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام يكون فيمن تزوج بها وهو يعلم ان لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه هو ايضا الحد لان هذا زنى ، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين ، وانما اشتبه الامر على ابى بصير فلم يميز بين احدى المسئلتين من الاخرى فظن ان بينهما تنافيا ،
(1958) 166 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال : فقال : لا ارى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ابدا ، قلت : فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال : ان كانت تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني ارى أن عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني اري عليها حد الزاني
__________________
1957 الاستبصار ج 3 ص 189
1958 الاستبصار ج 3 ص 187 وفيه صدر الحديث




