ابي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال : لا إلا امرأة مسنة.
(1952) 160 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر ايامها فقال : إذا اصاب زوجها شبق فليأمرها ان تغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل.
(1953) 161 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بان ينام الرجل بين الامتين والحرتين انما نساؤكم بمنزلة اللعب.
(1954) 162 عنه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلى ابي الحسن العسكري عليه السّلام اني تزوجت باربع نسوة ولم اسأل عن اسمائهن ثم اردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب عليه السّلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.
(1955) 163 وعنه عن محمد بن يحيى رفعه إلى ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا تلد المرأة لاقل من ستة اشهر.
(1956) 164 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند ابي عبد الله عليه السّلام فقال
__________________
1952 الكافي ج ص 69
1953 الكافي ج 2 ص 76
1954 1955 الكافي ج 2 ص 77




