(1948) 156 عنه عن سعد بن ابى خلف الراجز (1) عن سنان بن طريف ابى عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم اراد ان يعتق امة ويتزوجها قال فقال : ان هو طلق التى لم يدخل بها فلا بأس ان يتزوج اخرى من يومه ذلك ، قال : وان هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها.
(1949) 157 عنه عن اسحاق بن جرير قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ايحل ان أتزوجها متعة؟ قال فقال : رفعت راية؟ قلت : لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال : نعم تزوجها متعة قال : ثم انه اصغي إلى بعض مواليه فاسر إليه شيئا ، قال : فدخل قلبى من ذلك شئ قال : فلقيت مولاه فقلت له : اي شئ قال لك أبو عبد الله عليه السّلام؟ قال : فقال لي : ليس هو شئ تكرهه فقلت : فاخبرني به قال فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام إلى حلال.
(1950) 158 عنه عن علي بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه السّلام في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها قال فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده.
(1951) 159 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن
__________________
(1) في الفقيه (الزام) ونسخ في الاصل (الزاجر) (الزامر)
1948 الفقيه ج 3 ص 265
1950 الفقيه ج 3 ص 289
1951 الكافي ج 2 ص 69




