في الرجل يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال : هي امة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء اعتق.
(1941) 149 عنه عن داود الرقي عن ابى عبد الله عليه السّلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال : فقال أبو عبد الله عليها السّلام : عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال : هذه تعتد بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.
(1942) 150 عنه عن عبد الرحمن قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم ان لها زوجا؟ قال فقال : ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
(1943) 151 عنه عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
(1944) 152 وعنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم قال : خالف امره على المأمور نصف الصداق لاهل
__________________
1941 الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132
1942 الاستبصار ج 3 ص 188
1943 الفقيه ج 3 ص 47
1944 الفقيه ج 3 ص 264




