عن ابيه عن علي عليهم السّلام قال : إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.
(1936) 144 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام في رجل اقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا اقر بذلك أو كانت له بينة.
(1937) 145 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى ابن مهران عن عبد الله بن الحسن قال : سألته عن القرامل قال : وما القرامل؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال : إذا كان صوفا فلا بأس به ، وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.
(1938) 146 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
(1939) 147 عنه عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اعتق ام ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يستسعها في نصف قيمتها فان ابت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، قال : وان كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها واعتقت.
(1940) 148 عنه عن محمد بن مارد عن ابى عبد الله عليه السّلام
__________________
1936 الفقيه ج 3 ص 266 مرسلا
1938 1939 الفقيه ج 3 ص 261 واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 210




