عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
(1930) 138 وعنه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال : نعم.
(1931) 139 أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله.
(1932) 140 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال : قرأت في كتاب علي عليه السّلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما نصف الصداق.
(1933) 141 عنه عن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على الف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال : نعم.
ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا ، لانا نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا.
(1934) 142 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فإذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة اصواع دقيقا.
(1935) 143 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
__________________
1932 الفقيه ج 3 ص 263
1933 الاستبصار ج 3 ص
1934 الكافي ج 2 ص 291 الفقيه ج 3 ص 301
1935 الفقيه ج 3 ص 266
( 61 التهذيب ج 7)




