مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 480 من 491

سماعة قال : سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه الحد حد الزانى؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى.

(1925) 133 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن أحمد بن اسحاق عن ابى ابراهيم عليه السّلام قال : قلت له يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال : لا.

(1926) 134 وعنه عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن عليه السّلام ولا يتقنعن.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الاول ، وانما اجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت.

(1927) 135 وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليه السّلام عن ذلك فقال : أمسك عن هذا ولم يجبه.

وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.

(1928) 136 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون امة فليس عليها جناح ان تضع خمارها.

(1929) 137 وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن

__________________

(1) في الكافي والفقيه (محمد بن اسحتق) ولعله الصواب.

1925 1926 الاستبصار ج 3 ص 252 الكافي ج 2 ص 67 بزيادة في آخر الثاني واخرج الصدوق في الفقيه ج 3 ص 300

1929 الكافي ج 2 ص 68

الصفحة 480 من 491