عليه السّلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي؟ ليس هو متاعك ولابقرك ولا غنمك.
(205) 5 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن ابى عبد الله عليه السّلام مثله.
(206) 6 الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : منع أمير المؤمنين عليه السّلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وانا ازيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل ان يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.
(207) 7 عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال : لا يبعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء.
(208) 8 عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم.
(209) 9 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني ايضا حتى اقضيك قال : لا بأس ببيعه.
__________________
205 الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134
208 الاستبصار ج 3 ص 79 الكافي ج 1 ص 387




