مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 479 من 491

(1922) 130 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال : ما سكتت وصبرت فخل عنها ، وان هي رفعت امرها إلى السلطان اجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت ، وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي اربع سنين دعي ولي الزوج المفقود ، فقيل له : للمفقود مال؟ فان كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته ، وان لم يكن له مال قيل للمولى أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما انفق عليها ، فان ابى أن ينفق عليها أجبر الولي على ان يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وان انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت للازوج ولا سبيل للاول عليها.

(1923) 131 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المفقود فقال : ان علمت انه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وان لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض ، فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل للازواج ، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وان قدم وهي في عدتها اربعة اشهر وعشرا فهو املك برجعتها.

(924) 132 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن

__________________

1922 1923 الكافي ج 2 ص 150 واخرج الاوال الصدوق في الفقيه ج 3 ص 354

1924 الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297

الصفحة 479 من 491