(1918) 126 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ قال لا لان اهل الكتاب هم مماليك للامام ، اما ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية ، قلت له : فان اسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : ان اسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وانت تذكر انهم مماليك للامام؟ ققال : ليس عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.
(1919) 127 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة فينقص عن صداق نسائها فقال : يلحق بمهر نسائها.
(1920) 128 ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر ، ثم انها بعد لحقت به أله ان يمسها بالنكاح الاول أو قد انقطعت عصمتها منه؟ قال : يمسها وهي امرأته.
(1921) 129 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك.
__________________
1918 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة في آخر
1920 الاستبصار ج 3 الكافي ج 2 ص 38 181.




