مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 477 من 491

حتى يعتق ، هي احق بولدها منه مادام مملوكا ، فإذا اعتق فهو أحق بهم منها.

(1914) 122 أحمد بن محمد عن الحسين انه كتب إليه يسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ قالت : لا ، فتزجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلا ان يقيم البينة (1).

(1915) 123 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سالت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

(1916) 124 ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال : ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته وخبره ياتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قيل له : فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال : ان اصاب منها شيئا منه فليأخذه ، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.

(1917) 125 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يتزوج ولد الزنى؟ قال : لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار ، وانما الولد للصلب وانما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال : لا بأس.

__________________

(1) وقد تقدم هذا الحديث يتسلسل 1874

1915 الاستبصار ج 3 ص 188

1916 الاستبصار ج 3 ص 189

1917 الفقيه ج 3 ص 271

الصفحة 477 من 491