مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 476 من 491

قال : لا يحلل.

(1910) 118 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم أذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.

(1911) 119 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل كان يرى أمرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها امتهم واسمها فلانة فقال لهم : زوجوني فلانة ، فلما زوجوه عرفوا على انها امة غيرهم قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من انفسهم فزوجوه وهو يرى انها من انفسهم فعرفوا بعدما اولدها انها امة قال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

(1912) 120 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو امة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا.

(1913) 121 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان ياخذ ولدها منها وقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت قال : فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت

__________________

1911 الاستبصار ج 3 ص 218

1912 الاستبصار ج 3 ص 374

1913 الكافي ج 2 ص 94

الصفحة 476 من 491