(1905) 113 وبهذا الاسناد عن جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : وسئل عن التزويج في شوال فقال : ان النبي صلّى الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال وقال : انما كره ذلك في شوال اهل الزمن الاول ، وذلك ان الطاعون وقع فيهم ففنى الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.
(1906) 114 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهن فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكانها؟ قال : لا حتى يأتي عليها اربعة اشهر وعشرا ، سئل : فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال : لاحتى يأتي عليها عدة المطلقة.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانه إذا ماتت المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال.
(1907) 115 عنه عن أحمد بن محمد عن الوشا عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.
(1908) 116 عنه عن ابى عبد الله عن منصور بن عباس عن اسماعيل بن سهل الكاتب عن ابى طالب الغنوي عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : حرم الله النساء على علي عليه السّلام ما دامت فاطمة عليها السّلام حية قال : قلت كيف؟ قال : لانها طاهرة لا تحيض.
(1909) 117 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مضارب قال : سالت الرضا عليه السّلام عن الخصي يحلل؟
__________________
1905 الكافي ج 2 ص 77




