مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 474 من 491

من دم النفاس ، دون أن يكون اقام عليه الحد لانه تزوج بها ، وعلى هذا الوجه لاتضاد بين الخبرين والذي يدل على ذلك ان راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان قد روى مثل هذا الخبر.

(1901) 109 روى محمد بن ابى عمير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.

(1902) 110 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت احداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.

(1903) 111 عنه عن ابى جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى اربعة اشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤا امسكوها وردوا عليه ماله.

(1904) 112 عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام ان النبي صلّى الله عليه وآله قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، يقول : إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

__________________

1901 الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 وقد تقدم يتسلسل 1876

1903 الاستبصار ج 3 ص 191

الصفحة 474 من 491