ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.
(1896) 104 الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(1897) 105 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام في المرأة أذا زنت قبل ان يدخل بها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
(1898) 106 وعنه بالاسناد عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام اتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
(1899) 107 عنه عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي. عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن ابيه عن جده قال : قال علي عليه السّلام : لا بأس ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(1900) 108 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
لانه يحتمل هذا الحديث ان يكون انما اقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها
__________________
1896 الاستبصار ج 3 ص 192 الكافي ج 2 ص 118
1897 الكافي ج 2 ص 78 الفقيه ج 3 ص 263
1898 الاستبصار ج 3 ص 177
1899 1900 الاستبصار ج 3 ص 191
( 60 التهذيب ج 7)




