المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه ، ويزيده بيانا ما رواه :
(1890) 98 الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وان كان زنى فلا.
(1891) 99 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن ابى بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال : لكل قوم نكاح.
(1892) 100 عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
(1893) 101 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن رجل يتزوج اخت اخيه؟ قال ما احب له ذلك.
(1894) 102 البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو بن ابى المقدام عن ابيه عن علي بن الحسين عليه السّلام قال : (الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (1) ما ظهر نكاح امرأة الاب وما بطن الزنى.
(1895) 103 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول :
__________________
(1) سورة الانعام الآية : 151
1892 الكافي ج 2 ص 130
1894 الكافي ج 2 ص 78
1895 الفقيه ج 3 ص 259




