مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 470 من 491

(1882) 90 أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبري عن المفضل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لولا ان الله خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمة عليها السّلام كفو على ظهر الارض آدم فمن دونه.

ولا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأه قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة ، روى ذلك :

(1883) 91 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : اياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات الازواج.

(1884) 92 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن اسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال : يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول : قد طلقت فلانه؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها.

(1885) 93 الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن شعيب الحداد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد اراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السّلام : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.

__________________

882 الفقيه ج 3 ص 249 مرسلا

1883 الاستبصار ج 3 ص 289 الكافي ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 257

1884 الاستبصار ج 2 ص 34 الفقيه ج 3 ص 257

1885 الاستبصار ج 3 ص 293 الكافي ج 2 ص 34

الصفحة 470 من 491