4 باب البيع بالنقد والنسيئة
(201) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من باع سلعة وقال ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة قال : وقال عليه السّلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
(202) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.
(203) 3 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.
(204) 4 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال : سألت ابا عبد الله
__________________
201 الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 179
202 الكافي ج 1 ص 387 الفقيه ج 3 ص 180
203 الكافي ج 1 ص 388
204 الكافي ج 1 ص 388 الفقيه ج 3 ص 134




