مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 469 من 491

تطمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان انكحها في فرجها؟ قال فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تسمها في الفرج ، قلت : فان كان حملا فمالي منها ان اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى ان تبلغ في حملها اربعة ، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : ان المغيرة واصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأ ته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال : هذا من افعال اليهود.

(1879) 87 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن ابى البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي عليه السّلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت.

(1880) 88 وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لانكم لاترون الثلاثة شيئا.

(1881) 89 عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها.

__________________

1880 الاستبصار ج 3 ص 292 الفقيه ج 3 ص 257 مرسلا

الصفحة 469 من 491