مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 491

(1873) 81 عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زراة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن (اولي الاربة من الرجال) (1) قال : هو الاحمق الذى لا يأتي النساء.

(1874) 82 عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت : لا فتزوجها ، ثم ان رجلا اتاه فقال : هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال : هي امرأته إلا ان يقيم البينة.

(1875) 83 عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن ابى الحسن الاول عليه السّلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

(1876) 84 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن اذينة وابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام في المرأة تضع أيحل لها ان تزوج قبل ان تطهر؟ قال : إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

(1877) 85 وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن ادني ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لابيه قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.

(1878) 86 الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الا شهر لا

__________________

(1) سورة النور الآية : 31

1876 الاستبصار ج 3 ص 191 الفقيه ج 3 ص 261 بتفاوت

1877 الاستبصار ج 3 ص 212 1878

الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50 بدون الذيل

الصفحة 468 من 491