طبن لكم عن شئء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1) وعذا يدخل في الصداق والهبة.
(1859) 67 علي بن الحسن عن محمد بن اوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
(1860) 68 وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن زرين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام متى يجب المهر؟ فقال : إذا دخل بها.
(1861) 69 وعنه عن الزيات عن ابن ابي عمير واحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
(1862) 70 وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال : إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم.
(1863) 71 فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا أو ارخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول.
(1864) 72 وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : من اجاف من الرجال على اهله بابا أو ارخى سترا فقد وجب عليه الصداق.
__________________
سورة النساء الآية : 3
1859 1860 1861 1862 الاستبصار ج 3 ص 226
1863 1864 الاستبصار ج 3 ص 227




