(1855) 63 علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن ابي عمير عن رجل من اصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السّلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت : يبلغها؟ قال : إى والله.
(1856) 64 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا : كيف يكون ذلك؟ قال : احلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا : هل الآيتان تكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟ فقال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال : خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليه السّلام ثبتت قدماه اقام كتاب الله كله والحق كله.
(1857) 65 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى هلال عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته؟ قال : لا حتى تهبها له ان عليا عليه السّلام قد قضى في هذا ان امرأة اتت تستعدي على زوجها فقالت : انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل : انما وهبتها فقال علي عليه السّلام : آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه السّلام حدا وامضى ذلك له.
(1858) 66 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) (1) وقال : (فان
__________________
(1) سورة البقرة الآية : 229
1856 الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 74




