عليه السّلام قال : ملامسة النساء هي الايقاع بهن.
(1850) 58 أحمد محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى مريم الانصاري قال : سالت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل قال : يوم آتي فلانة اطلب ولدها فهي حر بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال : إذا اتاها فقد طلب ولدها (1).
(1851) 59 الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمرأة مع زوجها (2) امرفى عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
(1852) 60 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها؟ قال : ليس لها.
(1853) 61 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السّلام في قوله تعالى : (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (3) قال : ان انفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
(1854) 62 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قلت : فان خاف أن تكون تمزح قال : وكيف له بما في قلبها؟ فان علم انها تمزح فلا.
__________________
(1) وقد تقدم يتسلسل 1647
(2) في الكافي الا في زكاة الخ
(3) سورة الطلاق الآية : 7 1851 الكافي ج 2 ص 62 الفقيه ج 3 ص 277
1853 الكافي ج 2 ص 62 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 279
1854 الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 2 ص 48 بتفاوت فيهما الفقيه ج 3 ص 289




