(1840) 48 وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه السّلام انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال : لا يحل له.
(1841) 49 وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السّلام انه قال : أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له : بلغني ان اهل الكتاب لا يرون بذلك باسا فقال : ان اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد احول فانزل الله تعالى : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال : من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.
وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة ، لانه انما تضمن ان تأويل الاية على ما ذكر ، وليس فيه ان من فعل الفعل المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك ايضا ما وراه :
(1842) 50 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أو لابي الحسن عليه السّلام : انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال : ليس عليك شئ وذلك لك.
(1843) 51 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل
__________________
1840 الاستبصار ج 3 ص 137
1841 1842 الاستبصار ج 3 ص 244 بتفاوت في الاول وقد تقدم الاول بتسلسل 1660




