مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 491

ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع ارطالا مسماة قال : لا ،

(198) 86 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن السلم في الحيوان قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فاعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال : لا بأس.

(199) 87 عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الاعشى عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يسلم في اسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال : أليس يسلم في اسنان معلومة إلى اجل معلوم؟ قال : بلى قال : لا بأس.

(200) 88 عنه عن ابي عمير عن ابى المعزا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسلم في وصفاء في اسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

__________________

198 الكافي ج 1 ص 391 الفقيه ج 3 ص 166 وقد سبق بعينه برقم 65 من الباب

199 200 الكافي ج 1 ص 392 وفي الاول فيه رباعا بدل قوله جذاعا.

الصفحة 46 من 491