مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 459 من 491

الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها قال : هي بمنزلة المطلقة.

(1835) 43 عنه عن ابي اسحاق عن صفوان قال : سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول : اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي ولكني : (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله) قال : يجوز ان يتزوجها ، قلت : فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال : إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.

(1836) 44 عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السّلام قال قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل اربعين يوما مرة.

(1837) 45 عنه عن يعقوب عن ابن ابى نجران عمن رواه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم اراد أن يأتي الاخرى توضأ.

(1838) 46 وعنه عن يعقوب عن ابن ابي نجران عمن ذكره عن ابى الحسن عليه السّلام انه كان ينام بين جاريتين.

(1839) 47 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم ابى الفضل عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال : نعم ، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد ان شاء الله.

الصفحة 459 من 491