مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 458 من 491

قلت : فالدهن؟ قال : غبا يوما ويوما لا قال : قلت فاللحم؟ قال : في كل ثلاثة ايام مرة في الشهر عشر مرات لا اكثر من ذلك ، قلت : فالصغ؟ قال : في كل ستة اشهر ، ويكسوها في كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة اشياء : الخل والزيت ودهن الرأس ، وقوتهن بالمد فانى أقوت عيالي بالمد وليقد ر كل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به ، ولا يكون فاكهة عامة إلا اطعم عياله منها ، ولا يدع ان يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئالا ينيلهم في سائر الايام.

(1831) 39 علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت احدهما عليه السّلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.

(1832) 40 وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده اياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال : لا يصلح له ان يتزوج ابنتها وقد راى منها ما رأى.

(1833) 41 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ابن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تتزوج المنافقة على المؤمنة ، وتتزوج المؤمنة على المنافقة.

(1834) 42 عنه عن محمد بن عبد الحميد بن ابي جميلة عن زيد

__________________

1831 الاستبصار ج 3 ص 167 الكافي ج 2 ص 32

1832 الاستبصار ج 3 ص 163 الكافي ج 2 ص 34 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 357 بسند آخر

الصفحة 458 من 491