مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 455 من 491

وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت : اخرج واشهد وهي في اهل بيت أيجوز ذلك؟ قال : لا ، قلت : جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال : وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال : نعم جائز.

(1821) 29 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : قلت للرضا عليه السّلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(1822) 30 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

(1823) 31 وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سالت ابا جعفر عليه السّلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي بعض امهاته.

لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(1824) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال : ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وان كانت قبلته

__________________

1821 1822 الاستبصار ج 3 ص 176

1823 الاستبصار ج 3 ص 176 الكافي ج 2 ص 42 الفقيه ج 3 ص 259

1824 الاستبصار ج 3 ص 176

الصفحة 455 من 491