مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 454 من 491

(1816) 24 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام قال : ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج ، فان تزوج فدخل بها فجائز ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها.

(1817) 25 محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السّلام ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى علي عليه السّلام أن يحبسه فقال : ان مع العسر يسرا.

(1818) 26 الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

(1819) 27 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السّلام في رجل ادعى على امرأه انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا : أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولاتقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

(1820) 28 وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن امرأة

__________________

1816 الاستبصار ج 3 ص 305 الكافي ج 2 ص 118

1818 الاستبصار ج 3 ص 191

1819 الاستبصار ج 3 ص 41 بسند آخر الكافي ج 2 ص 77 وقد تقدم بتسلسل 1729

1820 الاستبصار ج 3 ص 233

الصفحة 454 من 491