مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 453 من 491

(1812) 20 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابى همام اسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : قال محمد بن علي عليه السّلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها احد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك ابالها.

فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك ايضا زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(1813) 21 الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن ادريس قال : سألت الرضا عليه السّلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابنى ان يتزوجها؟ قال : نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد.

(1814) 22 محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه السّلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

(1815) 23 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها إو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشئ حتى ينطق به.

__________________

1812 الاستبصار ج 3 ص 175

1813 الاستبصار ج 3 ص 174

1814 الاستبصار ج 3 ص 180 وقد تقدم بتسلسل 1727

الصفحة 453 من 491