سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها؟ قال : نعم.
(1809) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان واحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال : عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفى قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له اولادا ايتزوج ولده من غيرها ولد اخيه منها قال : اعد علي فاعدت عليه قال : لا بأس به.
(1810) 18 واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن هذه المسألة فقال : كررها علي فقلت له : انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون ذلك.
(1811) 19 والذى رواه زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال : ان كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان اسباب الحظر معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا ، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية لئلا تتناقض الاخبار ، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر ، ما رواه :
__________________
1809 1810 1811 الاستبصار ج 3 ص 174 الكافي ج 2 ص 27 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 272 بتفاوت




