مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 451 من 491

عزوجل : (لا يحل لك النساء من بعد) (1) قال : انما عنى به لا تحل لك النساء التي حرم الله عليه في هذه الاية : (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم) (2) إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد احل لكم ما لا يحل له لان احدكم يستبدل كلما اراد ، وليس الامر كما يقولون ، ان الله عزوجل احل لنبيه صلّى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما إراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء.

(1805) 13 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمر عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.

(1806) 14 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

(1807) 15 وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.

(1808) 16 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال :

__________________

(1) سورة الاحزاب الآية : 62

(2) سورة النساء الآية : 23

1805 الكافي ج 2 ص 27 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 261 وقد تقدم الاول بتسلسل 1637

1808 الاستبصار ج 3 ص 173 الكافي ج 2 ص 27

الصفحة 451 من 491