مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 450 من 491

(1801) 9 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سأل سائل الرضا عليه السّلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولابي الجارية نساء وامهات اولاد أيحل له تزويج شئ من نساء ابي الجارية وامهات اولاده؟ وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال : لا بأس به.

(1802) 10 محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ايطأها زوج ابنته؟ قال : لا بأس بذلك.

(1803) 11 وعنه عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن عبيس بن هشام عن محمد بن ابى حمزة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ما تقول في رجل تزوج امرأة واهدى له ابوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال : نعم.

(1804) 12 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليه السّلام في قول الله عزوجل لنبيه صلّى الله عليه وآله (يا ايها النبي إنا احللنا لك ازواجك) (1) كم احل له من النساء؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : قول الله عزوجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) (2) فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلّى الله عليه وآله فاما لغير رسول الله صلّى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح ألا بمهر ، قلت : ارأيت قول الله

__________________

(1) سورة الاحزاب الآية : 50

(2) سورة الاحزاب الآية : 50

1802 1803 الكافي ج 2 ص 15

1804 الكافي ج 2 ص 24

الصفحة 450 من 491