عن ابيه عن علي عليهم السّلام قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.
(193) 81 عنه عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن السلف في اللحم قال : لا تقربنه فانه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لا تبعها فانه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.
(194) 82 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام انه كره اللحم بالحيوان.
(195) 83 عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السّلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتب عليه السّلام إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
(196) 84 الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا؟ فقال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
(197) 85 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى أيوب عن محمد
__________________
193 الكافي ج 1 ص 392 الفقيه ج 3 ص 167
194 الكافي ج 1 ص 383
196 الكافي ج 1 ص 384 الفقيه ج 3 ص 146
197 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 147




