مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 448 من 491

41 باب من الزيادات في فقه النكاح

(1793) 1 علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال : نعم لا بأس فليعتق ان احب ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا بأس فليعتق ان احب.

(1794) 2 عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس ابن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فاحب ان ينظر إليها قال : تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال : قلت تقوم حتى ينظر إليها؟ قال : نعم قلت : فتمشي بين يديه؟ قال : ما احب ان تفعل.

(1795) 3 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام في رجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال : أن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس.

(1796) 4 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال : ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.

__________________

1795 الكافي ج 2 ص 13

الصفحة 448 من 491