مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 491

لو عق في يوم السابع ، لانا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود اشهر وسنون ، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار.

(1788) 52 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد عن ادريس بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال : ان كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وان مات بعد الظهر عق عنه.

(1789) 53 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر ، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد اجزأ عن عقيقته ، وقال : قال رسول صلّى الله عليه وآله : الولد مرتهن بعقيقته فكه ابواه أو تركاه.

(1790) 54 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تحلقوا الصبيان القزع والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا .

(1791) 55 وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : أتى النبي صلّى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه ، وامر رسول الله صلّى الله عليه وآله بحلق شعر البطن.

(1792) 56 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال : اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وأمه.

__________________

1788 1789 1790 1791 الكافي ج 2 ص 92

1792 الكافي ج 2 ص 92 الفقيه ج 3 ص 309

الصفحة 447 من 491