(1771) 35 وعنه عن مد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن احمد بن الحسن عن علي بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال : إذا اتى للمولود سبعة ايام يسمى بالاسم الذي سماه الله به ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزي في الاضحية ، وإلا فحمل اعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطي القابلة ربعها ، وان لم يكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منه عشرة مساكين فان زادوا فهو افضل ، ولا يأكل منه ، والعقيقة لازمة ان كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل ، وان لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد اجزأه الاضحية ، وقال : ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش.
(1772) 36 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم.
(1773) 37 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن وان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : ان اصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون الفحولة ، وإذا كان غير ذلك الا بان يعز ان يوجد عليهم فقال : انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجوز منها كل شئ.
(1774) 38 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى جعفر عليه السّلام قال : إذا ذبحت فقل :
__________________
1771 الكافي ج 2 ص 89 الفقيه ج 3 ص 312 وص 313 متفرقا
1772 1773 1774 الكافي ج 2 ص 89




