مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 491

انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل فأمر اسماعيل من سأله فقال : لا بأس بذلك قال : ثم عاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : اني كنت امرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس فقال : ما يقول فيها من عندكم؟ قلت : يقولون فاسد قال : لا تفعله فاني أوهمت.

(187) 75 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة.

(188) 76 عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال : لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.

(189) 77 عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال : لا بأس به.

(190) 78 عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي ان ابيعه اياه واقطع سعره ، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع إليه قال : لا بأس إذا قطع سعره.

(191) 79 الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك ام لا؟ فكتب عليه السّلام : يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالى.

(192) 80 أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن جعفر

__________________

188 الفقيه ج 3 ص 179 بتفاوت

189 الكافي ج 1 ص 386

192 الفقيه ج 3 ص 167

الصفحة 44 من 491