40 باب الولادة والنفاس والعقيقة
(1737) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جابر عن ابي جعفر عليه السّلام قال : كان علي بن الحسين عليه السّلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : اخرجوا من في البيت من النساء لا تكون اول ناظر إلى عورة.
(1738) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابى اسماعيل الصيقل عن ابى يحيى الرازي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا ولد لكم المولود إى شئ تصنعون به؟ قلت : لا ادري ما يصنع به قال : فخذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في انفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة واذن في اذنه الايمن واقم في الايسر تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته فانه لايفزع ابدا ولا تصيبه ام الصبيان.
(1739) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابي جعفر عليه السّلام قال : يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.
(1740) 4 وفي رواية حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السّلام فان لم يكن فبماء السماء.
(1741) 5 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم
__________________
1737 الكافي ج 2 ص 86 الفقيه ج 3 ص 365
1738 1739 1740 1741 الكافي ج 2 ص 88




