بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة ، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
(1730) 41 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السّلام في اختين اهديتا إلى اخوين في ليلة فادخلت امرأة هذا على هذا وادخلت امرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وان كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الاول ، قيل له : فان ماتتا قبل انقضاء العده؟ قال فقال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الرجلان وهما في العدة؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
(1731) 42 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
(1732) 43 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها ، فان كان بها زمانة لا يراها الرجل اجيز شهادة النساء عليها.
__________________
1730 الكافي ج 2 ص 29 الفقيه ج 3 ص 267
1731 الكافي ج 2 ص 30
1732 الاستبصار ج 3 ص 246




