ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.
(1726) 37 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فقالت : انا حبلى وانا اختك من الرضاعة وانا على غير عدة قال فقال : ان كان دخل بها وواقعها لم يصدقها وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليتحر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
(1727) 38 وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى أيوب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له.
(1728) 39 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابى عبد الله عن الحسن ابن الحسين الطبري عن حماد عن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك؟ فقال : ابيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي عليه السّلام فأجاز نكاحه وقال : ان السنانير دواب.
(1729) 40 وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقرى عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السّلام في رجل ادعى على امرأته انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك واقامت اختها على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا : ان البينة
__________________
1726 الكافي ج 2 ص 76 الفقيه ج 3 ص 301
1728 الكافي ج 2 ص 76
( 55 التهذيب ج 7)




