مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 491

(1720) 31 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بكير عن أبيه عن احدهما عليهما السّلام في خصي دلس نفسه لامراة مسلمة فتزوجها قال : يفرق بينهما ان شاءت ويوجع رأسه ، فان رضيت واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه.

(1721) 32 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السّلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.

(1722) 33 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن اعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.

(1723) 34 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : في كتاب علي عليه السّلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.

(1724) 35 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها ، وقال : في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال : تفسخ النكاح أو قال : ترد النكاح.

(1725) 36 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث

__________________

1720 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 268

1721 الكافي ج 2 ص 30

1724 الفقيه ج 3 ص 267. وفيه صدر الحديث بسند آخر

الصفحة 432 من 491