وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
فاما الذي ذكره رحمه الله من التسويه بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول انما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه :
(1716) 27 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : العنين يتربص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت.
(1717) 28 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا أتفارقه؟ قال : نعم ان شاءت.
(1718) 29 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
(1719) 30 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى البختري عن ابى جعفر عليه السّلام عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
والاولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه اخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث اسحاق بن عمار وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من انه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لايرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها.
__________________
1716 1717 1718 1719 الاستبصار ج 3 ص 249




