لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وان كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
(1712) 23 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من اتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.
(1713) 24 وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام انه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه السّلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها.
(1714) 25 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابان عن غياث الضبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في العنين إذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب.
(1715) 26 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت.
__________________
1712 الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358
1713 الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31
1714 الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 357 بتفاوت يسير
1715 الاستبصار ج 3 ص 250




