(181) 69 عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب : ابيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.
(182) 70 الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح.
(183) 71 محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال : له الربح وعليه الوضيعة.
(184) 72 أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من اصحابه فقال : يا فلان انقدعني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال : ثمنها عليهما لانه لو كان ربح فيها لكان بينهما.
(185) 73 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن.
(186) 74 عنه عن محمد بن عيسى قال : حدثني اسماعيل بن عمر
__________________
181 الفقيه ج 3 ص 165
182 الكافي ج 1 ص 382
184 الفقيه ج 3 ص 138 مرسلا
185 الكافي ج 1 ص 382 الفقيه ج 3 ص 167




