مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 429 من 491

لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال : لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت.

قال الشيخ رحمه الله : (وان تزوجت على انه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت منه سنة ، فان وصل إليها مرة واحدة فهو املك بها).

(1709) 20 روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لا يقربها منذ دخل بها ، فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها مدعية ، قال : فان كان تزوجها وهي بكر فزعمت انه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة ، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

(1710) 21 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة : لابي عبد الله عليه السّلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين وينكر الرجل قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.

(1711) 22 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال : ان كان

__________________

1709 1710 الاستبصار ج 3 ص 251 الكافي ج 2 ص 31 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 357

1711 الاستبصار ج 3 ص 250 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ج 3 ص 358

الصفحة 429 من 491