مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 428 من 491

قال الشيخ رحمه الله : (ومتى تزوج الرجل امرأة على انها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها).

(1705) 16 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة على انها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان يقيم عليها؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة.

(1706) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد ابن جزك قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه السّلام اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينقص؟ قال : ينتقص.

قال الشيخ رحمه الله : (ومن تزوج امرأة على انه حر ثم ظهر لها انه عبد كان لها الخيار).

(1707) 18 روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على انه حر فعلمت بعد انه مملوك قال : هي املك بنفسها ان شاءت اقرت معه وان شاءت فلا ، فان كان دخل بها فلها الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ ، وان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك واقرت بذلك فهو املك بها.

قال الشيخ رحمه الله (فان تزوجها على انه صحيح وظهر لها به جنة كانت بالخيار).

(1708) 19 روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة قال : سئل أبو ابراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون

__________________

1705 1706 الكافي ج 2 ص 31

1707 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ج 3 ص 287 بتفاوت

1708 الفقيه ج 3 ص 338

الصفحة 428 من 491