مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 424 من 491

(1693) 4 روى الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ابى عبد الله عليه السّلام قال : انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل (1).

(1694) 5 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.

(1695) 6 وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء؟ قال : لا.

(1696) 7 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.

فاما المحدودة فليس للرجل ردها ، روى ذلك :

(1697) 8 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال : رفاعة وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل

__________________

(1) العفل : بالتحريك لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها ، وقيل هو ورم يكوم بين مسلكيها.

1693 1694 1695 الاستبصار ج 3 ص 246 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 29 1696 الاستبصار ج 3 ص 246 الفقيه ج 3 ص 273 بزيادة (والجذماء)

1697 الاستبصار ج 3 ص 245 الكافي ج 2 ص 29

الصفحة 424 من 491