(1687) 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يوثر احداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.
(1688) 10 وعنه عن معمر بن خلاد قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ولا بأس به في الاماء.
(1689) 11 الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال : انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك.
38 باب التدليس في النكاح وما يرد
منه وما لا يرد
قال الشيخ رحمه الله : (ومن تزوج بامرأة على انها حرة فوجدها امة كان له ردها).
(1690) 1 أبو عبد الله البزوفرى قال : حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها قال : ان كان
__________________
1687 1688 الاستبصار ج 3 ص 241
1689 الكافي ج 2 ص 77 الفقيه ج 3 ص 270
1690 الاستبصار ج 3 ص 216 الكافي ج 2 ص 28




