مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 491

إلى المدينة إلى ابى عبد الله عليه السّلام فقال : يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة!؟ قال : نعم جعلت فداك لامر همني ان ابن ابي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال : وما هو؟ قال : فاخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : أما قوله : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة واما قوله : (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) يعنى في المودة قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فاخبره قال : والله ما هذا من عندك.

(1684) 6 علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابى نجران وسندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضي في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعنى استغناء ولم يشته ان يطلق الامة نفس فيها فقضى ان الحرة تنكح على الامة ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اولهما عنده ، وإذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته وللامة الثلث من ماله ونفسه.

(1685) 7 وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة على الحرة؟ قال : لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة وللحرة ليلتان وللامة ليلة.

(1686) 8 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليها.

الصفحة 421 من 491